القانوني

اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ

المادة 22
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
185/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التصريب الافتراضي للزبيت 1 - تطبيق كفاءة التفاصيل الواردة في اللانحة 27 والتفسيرات الملحقة بها على ناقلات الزبيت 2 - للسلطة البحرية أن ترشح في عدد وسائل التفريغ من تسرب الزبيت نظاما مركبا لتقليل الانبعاثات وذلك عند حدوث عطب في قاع السفينة، بمقدرة صفرية عالية أثناء حالات الطوارئ في كل صريح البحر من صهارج الشحنات الزيتية، على أن يكون قدرها على تنفيذ عمليات المناقاة من صريح مقبوب أو أكثر إلى صهارج مياه التوازن المصدرة أو صهارج الزيتان المتناحة في حال كانت السلطة مقبولة بأن تلك الصهارج تمتحت تفريغات ذات سعة كافية، وفي حال مكثرة الطلب على التنقل، أن يقبل خلال ساعتين من التشغيل، كمية من النفط تناسب نصف سعة آخر الصهارج المعطاة والمعنية على توافر طاقة استبدال سابقة لكلفة تلك النفكة في صهارج مياه التوازن أو البضائع، على أن يقتصر استخدام الاقراص السابق على القترة على احتياط قيمة عشرية قيمة عشرية طبا للمعدلة حيث أن : OS : التدفق بالمتكر المكينة (SI) + ZICI + ZIKI (98)%

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٢٤