اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ
المادة 16ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 185/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضبط تصريف الزيوت
١- مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذه اللائحة والفقرات (2)، (3)، و(6) من اللائحة (15) من الملحق الأول يحظر أي تصريف لزيوت أو خلطات الزيتية في البحر من السفن.
٢- لغايات تصريف الزيوت خارج السلطة البحرية يترخص أو الخلطات الزيتية في البحر من السفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية (400) طن فأقل لاستيفاء الشروط التالية:
أ- أن تكون السفينة مجهزة بمعدات لتنقية الزيوت تستوفي متطلبات اللائحة (14) من الملحق الأول.
ب- أن لا يكون الخليط الزيتي نابعا من مخلفات عرف ضخ البضائع على متن ناقلات الزيوت.
ج- أن لا يكون الخليط الزيتي في حال ناقلات الزيت مرمزا بنفايات الشحنات الزيتية.
ه- بحظر تصريف الزيوت والخلطات الزيتية في البحر من أي سفينة في منطقة القطب الجنوبي.
ل- لغايات تصريف الزيوت والخلطات الزيتية في البحر من السفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية عن (400) طن في كافة المناطق الأخرى باستثناء منطقة القطب الجنوبي يجب الإخطار بالسلطة البحرية.
متى السفينة لتم تصريفها في وقت لاحق في مرافق الاستقبال أو تصريفها في البحر وفقا لأحكام التالية:
أ- أن تكون السفينة مجهزة بمعدات تشغيلية ذات تصميم وتأقيت علبه السلطة البحرية يضمن أن المحتوى الزيتي للقطب دون تخفيف لا يتجاوز 15 جزء في المليون.
ت- أن لا يكون الخليط الزيتي نابعا من مخلفات عرف ضخ البضائع على متن ناقلات الزيوت.
ث- أن لا يكون الخليط الزيتي في حال ناقلات الزيت مرمزا بنفايات الشحنات الزيتية.
ث- تشارك السلطة البحرية في التحقيق في الوقائع المتعلقة بمخالفة أحكام هذه اللائحة ويجب أن يشمل التحقيق بصورة خاصة، حالة الرياح والبحر، ومسار السفينة وسرعتها، والمصادر الأخرى المحتملة للآثار المرتبطة في المنطقة، واي سجلات تصريف الزيوت ذات صلة بالأمر إذا طلب منها ذلك وبما لا يتعارض مع التشريعات المحلية السارية للدولة الطرف.
٦- إن لا يحتوي أي تصريف بالحر أو مواد كيميائية أو مواد أخرى بكميات تركيز تشكل خطرا على البيئة البحرية أو مواد أخرى أحدث بغرض إدخال التحليل على شروط التصريف المحددة في هذه المادة.
٧- يجب الاحتفاظ بروابط التي لا يمكن تصريفها في البحر على متن السفينة لتصريفها في وقت لاحق لأستقبال المعدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد