القانوني

اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
185/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إصدار الشهادة أو المصادقة عليها - تمنح الشهادة الدولية لمنح الزيارة (لعام 1973)، بعد إجراء المعاينة بمقتضى أحكام المادة (8) من هذه اللائحة، لنقل الزيارة التي تنطبق عليها المجاملة 150 طنا فأكثر والسن الأخرى ذات الحمولة الإجمالية بالية 400 طن فأكثر العاملة في رحلات إلى موانئ بحرية خاصة القضائية لإطراف أخرى في الاتفاقية. 2 تقوم السلطة البحرية أو من تخوله للنخ وللأخاص أو الهيئات بإصدار هذه الشهادة، وتتخذ في جميع الأحوال كامل المسؤولية بشأن هذه الشهادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٢٤