القانوني

اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
185/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاستنتاطات 1- لا تتلوي الزيوت (15) و(34) من الملحق الأول في الاتفاقية، والفقرة 1.1.1 من الجزء الثاني (أ) من المذمنة الدولية لسلامة السفن التي تعمل في المناطق القطبية على ما يلي: 1- الزيوت أو الخلائط الزيتية التي تتحرم تصريفها في البحر بغرض تأمين سلامة السفينة أو إنقاذ الأرواح في البحر. 2- الزيوت أو الخلائط الزيتية التي تصرف في البحر نتيجة عطل بالسفينة أو معداتها بشرط الآتي: أ. أن تكون جميع الاحتمالات المحتملة قد اتخذت لمنع التصريف أو التخفيف منه إلى أقصى حد ممكن بعد حدوث العطل أو اكتشاف التصريف. ب. الحالات التي يكون فيها الماكينة أو الأرجان قد تصرف قصدا لإحداث حظ تصريفها مع علمه باحتمال حدوث عطل. تفسير مواد تحوي على زيوت في البحر بموافقة البلدية عندما يكون الغرض من ذلك مكافحة حوادث تحدث مجددة للخفيض الى أقصى قدر ممكن من أضرار التلوث، ويجب أن تضمح عمليات التصريف هذه لموافاة الجهات المعنية التي تعترف تنفيذ هذه العمليات في ظل رقابتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٢٤