اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ
المادة 8ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 185/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المعانيات
1- تخضع ناقلات الزيت التي تحملها الإجمالية 150 طنا فأكثر، وجميع السفن الأخرى ذات الحمولة الإجمالية 400 طن فأكثر إلى الآتي:
أ. معانيته أولية قبل دخول السفينة الخدمة، أو قبل إصدار الشهادة المطلوبة بمقتضى المادة (8) من هذه اللائحة لأول مرة، وهي تشمل معانيته كاملة لليكيل السفينة، ومعايتها، وتجهيزاتها، وترتيبياتها، وموادها بالنسبة لكل ما تشمله هذه اللائحة وينبغي أن تجرى هذه
المعانية على نحو يكل التخف من خصوص البيك، والمعادات والتجهيزات، والترتيبات والمواد تماما للشروط ذات الصلة الواردة في هذه اللانحة.
عن معانية تجديدية على ترتحدها السلحة البرية على أن لا تتجاوز خمس سنوات، على أن تقتض المعانية التي يحقق التفق من استئمال الهيكل والمعادات والنظم والتجهيزات والترتيبات والمواد امتنالا تماما للمتطلبات واجبه الانطباق من الملحق.
عن معانية البيئية في غضون 3 أشهر قبل أو بعد تاريخ السنوية الثانية المنوية على أن يكون متفق التحقيق الزيوت، ومعادات فصل الزيت عن الماء، ونظم ترتيب الزيت أثناء الماء مما يضمن الثبات الصلة.
ومعادات فصل الزيت الزيت، ومعادات فصل الزيت الزيت، ومعادات فصل الزيت الزيت، ومعادات فصل الزيت الزيت، ومعادات فصل الزيت الزيت.
والواردة في هذه الملحق وابعا تعني في حالة جديدة تكون معانية البيئية على الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي الخاص بالمتضرر (8) و (9) من هذه اللانحة التنفيذية.
وحدد السلطة البحرية إجراءات معانية للسفن المتفق عليها بأحكام هذه اللانحة، ويجوز للسلطة البحرية أن تقوم بإجراء معانية بيئية لهذا الغرض.
عندما يقرر التحقق من فعالية كافة المعانيات المطلوبة.
تخبر السفينة حتى تتأكد من صلاحيتها للإبحار أو مغادرة الميناء لغرض الانتقال إلى أي قرب
إصلاح مناسبة متناحية دون أن تشكل تهديدا أو تلحق الضرر بالبيئة البحرية.
- بعد إتمام أي معاينة السفينة بمقتضى هذه المادة، لا يجوز إدخال أي تغيير هام عليها من حيث
الهيكل، أو المعدات، أو التجهيزات، أو الممرات، أو الترتيبات أو المواد التي شملتها المعاينة دون طلب الموافقة
المسبقة من السلطة البحرية إلا إذا كان الأمر يتعلق بالاستدلال الكامل لمثل تلك المعدات أو
التجهيزات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد