اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ
المادة 10ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 185/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إصدار الشهادة من قبل سلطة بحرية أخرى
1- يجوز لحكومة طرف في الاتفاقية بناء على طلب السلطة البحرية أن تمنح سفينة المعاينة،
وتنبع عن تلك الحكومة إذا اقتنعت بأن السفينة مستوفية لمتطلبات الملحق أن تمنح تلك السفينة
وأن ترخص بنشأتها الشهادة دون تصادق أو ترخص تعده إذا كانت بالمصادقة على الشهادة
الدولية لمنع التلوث الزيتي لعام 1973 على متن السفينة ويبقى لحكام هذا الملحق.
للسلطة البحرية تمدد مدة صلاحية الشهادة في حالات خاصة إذا لزم الأمر وفق ما هو محدد في لوائح الملحق الأول من الاتفاقية.
2 انتهى صلاحية الشهادة في أي من الحالات التالية:
أ- إذا لم تتجز المعاملات ذات الصلة في غضون الفقرات المحددة في لوائح الملحق الأول من الاتفاقية.
ب- إذا لم يصدق على السفينة أي دولة أخرى ليست طرف في الاتفاقية، تنتهي الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت صلاحيتها.
ث- انقضاء السفينة ورفع طولها طرف في الاتفاقية، وتنظم السلطة البحرية عند الطلب في خلال الثلاث أشهر بموافقة السلطة البحرية جدديه بنش من الشهادات التي كانت تحملها السفينة في أقرب وقت ممكن وبشتر من تقارير المعاملات ذات الصلة أن توفرت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد