اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ
المادة 13ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 185/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رقابة دولة الميناء وشاطئ ذات العلاقة.
1- تخضع السفن والنقالات الموجودة في الميناء الاتفاقية للملكية العربية السعودية للرقابة للتحقق من تطبيق المتطلبات المشار إليها في المعاملات الأول إذا كانت هناك أسباب موجبة لذلك، وذلك بعد اطلاع الرباعين أو الطاقم على الإجراءات الأساسية المنصوص عليها في لائحة الملحق الأول.
2- عند توفر أسباب موجبة توضع عند امتناع السفينة للمتطلبات التي تفرضها الاتفاقية، تتخذ السلطة المختصة الخطوات اللازمة لضمان عدم إخبار السفينة ما لم يتم تصحيح وضعها وفقا لمتطلبات الملحق الأول.
- يجب على كل سفينة تقل حمولتها الإجمالية عن (400) طن وتطبق عليها أحكام الاتفاقية
الاحقافات لمخلفات (الرواسب) الزيوت أو المواد الضارة أو السامة في صريحها ذا سعة كافية
على متن هذه السفينة.
- يجب على جميع الركاب عدم تصريف جميع المخلفات بما في ذلك مخلفات الصرف الصحي والاحتقاطات بها في صريحها ذا سعة مناسبة على متن هذه السفينة إلا إذ كانت السفينة تشكل وعدة لمخلفات التصريف خلال مباشرة السفينة ألا تخلف القضاطات السائلة
وأنه تستوفي المتطلبات التشغيلية المشار إليها في الاتفاقية شرطا ألا تتسبب المخلفات السائلة
إجسام صلبة عامة مرة من المياه المحمية والألا تتسبب في تغيير لون هذه المياه.
- يجب التخلص من الزيوت والمواد الضارة في الصريح بأشكال في مرافق الاستقبال
وقفا للتصريف و النصوص معمول بها في المملكة.
- ويتميل بالاحتفاظ بما يملأ على متن السفينة حتى تغطي على إعداد مسافة من الناحية العملية من أقرب يابس أو من أقرب جرف جليدي، وفي غير هذه الحالات تطبق الفقرات السابقة.
المحتوى الزيتي للترسب (15) جزاء في مليون، وعند النظر في تصميم هذه المعدات والترتيبات، على السلطة البحرية أن تراعي المواصفات التي أوصت بها المنظمة البحرية الدولية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد