القانوني

اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
185/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

البدائل المكافئة 1- يجوز للسفينة البحرية استخدام أي مواد، أو أدوات على السفينة كبديل لما تمتله هذه اللائحة، ولا تقل قيمتها عن دون ذكر ذلك على المطبقات التشغيلية للسفينة. 2- تقوم السفينة البحرية في حال استخدام تركيب أي أجهزة، مواد، أو أدوات على السفينة وفقا للفقرة السابقة بزيود المنظمة الدولية لسلامة السفن لتسميها على الأطراف في الاتفاقية للاطلاع عليها وتتخذ بشأنها التدابير المناسبة إذا اقتضى الأمر ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٢٤