اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 185/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التنطيق
١ - تنطبق أحكام هذه اللائحة على جميع السفين التي ترفع العلم السعودي أينما وجدت والسفن
الأجنبية اثناء تواجدها في المملكة.
2- تعد أحكام الاتفاقية الدولية لمنع للسن عام 1973 وتعقيداتها بملاحقها السنة والموادات ذات الصلة وقرارات المنظمة الدولية السارية الدولية السارية المعمولمتمة لأحكام هذه الاتفاقية فيما لم يرد به نصوص في أحكام هذه الاتفاقية
3- دون الإخلال بأحكام ومتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية تلزم السفن التي تعمل في المياه القطبية بمتطلبات وأحكام المندونات ذات الصلة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد