القانوني

اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
185/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الالتزامات العامة باتفاقية وهدافها: ١ - تلزم السفين التي ترفع علم المملكة بتطبيق أحكام الاتفاقية، وذلك لمنع التلويت البيحرة البحرية الثاني عن تصريف مواد صارة أو نفايات تحتوي على مثل هذه المواد بما يخالف الاتفاقية. ٢ - تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع الآلية التنفيذية لما تضمنته الاتفاقية من أحكام ومتطلبات وإشراطات بما يحقق اتفاقية و هي الحالة البحرية البحرية وتقوم السلطة البحرية بتنفيذها وتطبيق هذه اللائحة. ٣ - تتعهد السلطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتطبيق أحكام الاتفاقية الحالية والاتفاقيات والمواثيق والاتفاقيات واللوائح والقرارات ذات الصلة وتعديلاتهم التي اعتمدتها المملكة بالاتفاقية والبلاغ حيث القرارات وأمضى في قطاع النقل البحري من تعاملهم وخلائقها أحكام مملة ومتممة لهذه اللائحة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٢٤