اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ
المادة 1ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 185/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات
يقصد بالمصطلحات التالية المعاني قرينها مالم يقض السياق خلاف ذلك:
الملكة
السلطة البحرية
الهيئة العامة للنقل أو من تفوضه
المنظمة البحرية الدولية IMO
الاتفاقية الدولية لمنع من السفن لعام 1973 وتعديلاتها
المواد الواردة في ملحق الاتفاقية
هي السلطة البحرية، أو سلطات الاتفاقية
البحرية المعنية
تبتضح هذه شيبعات ومعانيها والتأكيد من صلاحياتها طبقا لمهايير هذه
الاتفاقية ووثيقة الاستئناف والادعاءات والبدائل للسفن.
السلطة المختصة
الرحلة الدولية
الشركة الدولية
المسافة التي تجتازها السفينة:
الشخص
الزئبت:
الخليط الزيتي
الوقود الزيتي
زيت الوقود
هي السن المينية أو المكيفة أساسا لنقل الزيت سابقا في أماكن نقل البضائع، وتشمل ناقلات البضائع المختلطة وأي ناقلة كيماويات" حسب تعريفها الوارد في الملحق الثاني للاتفاقية عندما تقوم بنقل زيت الزيت الصالح كمادة. هي السفينة المصممة لنقل الزيت السائب أو البضائع الصلبة عندما تقوم بنقل الزيت السائب كيماوية. هي السفينة المصممة لنقل الزيت السائب كيماوية. السفينة الموجودة: هو عملية تحويل سفينة موجودة وتشمل: (1) العمليات التي تغير نوع السفينة أو سعة حمولتها. (2) العمليات التي تغير نوع السفينة. (3) العمليات التي تسير بحر جهري. (4) العمليات التي تسير في عابر أفقى تحت أي السفينة بحيث تصاحب خاصة الاتفاقية ذات الصلة من الخطاب القادمي حدثت منه المياه الإقليمية للإقليم ومعا نظام المناطق البحرية الحرة الصادر بالامر السابق الكريم رقم (6/6) بتاريخ 18/01/1433ه. هي منطقة بحرية تستدعي اتباع إسابيب زامية خاصة لمنع التلوث البحري فيها بالزيت، وذلك نظرا لأسباب تقنية معترف بها تتعلق بطروفها الجغرافية والبيئية والطابع الخاص لحركة الملاحة فيها. وتشمل المناطق الخاصة ما أدرج في اللائحة (1) من الملحق الأول وما أدرج في اللائحة (3) من الملحق الخامس.
المعدل اللحظي لتصريف المحتوى الزيتي:
مقصوما على سرعة السفينة مقاسة بالعقدة في اللحظة ذاتها.
مكان محوط مشكل من الهيكل الدائم للسفينة، ومصمم لنقل السائل ساني.
وهو أى خزان ملاصق لألواح الجدار الجانبي.
هو أي خزان إلى الداخل من فواصل الجدارات وغسطايا و غير ذلك من الملاحطات الزيتية.
صبح تخزين الزيتية:
هو الخزان المستخدم لمخاطات الصرف الصحي وتخزينها.
في المياه الموحدة مجعفات تصرف منذ آخر مرة نقل النفط فيه
الى درجة أنه حدث تصريف من سفينة رافعة في مياه منطقة
وساكنة وفي بعض قاعه أنه ينزف آثار زيت ظهر على سطح
الماء أو على السواحل المجورة، كما لن يسبب في ترسب حامى أو
مستنبت تحت سطح الماء أو على السواحل المتتجهة، وإذا صرف
مياه التوازن من نظام قرة الصلطة المختصة لزود وتصريف
مياه التوازن في هذا التدفق لا يتعدى (15) جزءا في الميول، وتعتبر مشابه
حسانه بما طبيعة حي له كونك هاتك أساس تأثيره ظهرها.
هي المياه الموعاة في صغير محمول تماما عن شبكات الشحنات
الزيتية ووقود ومحصص ضرامة دامة لنقل مياه التوازن، أو
نقل مياه أو ضغط على غير زيت الزيت والمواد الضاربة بمخاطات
تعاريفها الواردة في ملحق الاتفاقية.
ويساوي (96) في المائة من الطول الإجمالي على خط الماء عند (85) في
المائة من العمق الإداري المشكل للسفينة والمقاس من قمة الصالب، أو
الطول من الجانب الإمامي لمقعد السفينة في محور الدفة على محور
خط الماء المذكور، أيها كان أكبر، وفي حالة السفينة
صالب مايل فنمن الواجب أن يكون خط الماء الذي يقاس عليه هذا
الطول مؤازيا لخط الماء التصميمي، ويقاس الطول (L) بالامتار.
الحمولة الساكنة (DW):
الذكرى السنوية:
الضارة السانية أو الشهادة الدولية لمنع التلوث بمخلفات الصرف الصحي للسفن.
هي أي مادة يمكن أن يثر إدخالها إلى البحر عن تعريض صحة الإنسان للخطر، أو الإضرار بالموارد الحية والحية البحرية، أو إتلاف المرافق الاستجمامية.
المواد الملوثة:
أشكال المخلوطات المحددة المخصصة للمواد الضارة في مدونة (IMDG).
المواد السانية:
أي مادة مرجعة في تدليل الملحث الثاني من الاتفاقية أو مصنفة بصورة مؤقتة بمقتضى الفقرة (4) من المادة (4) من هذه الاتفاقية على أنها تندرج في الفئة (X) أو (Y) أو (Z) أو المواد الأخرى.
المواد السانية الضارة:
أي مادة مرجعة في تدليل الملحث الثاني من الاتفاقية أو مصنفة بصورة مؤقتة بمقتضى الفقرة (4) من المادة (4) من هذه الاتفاقية على أنها تندرج في الفئة (X) أو (Y) أو (Z) أو المواد الأخرى.
مياه الصرف:
هي مياه الصرف وغيرها من النفايات من نوع من أنواع المخلوطات والبيولوجات والمستقرف إلخ) من خلال أحواض الغسل والمرافق والاستجمام الموجودة في هذه المرافق؛ أو مياه الصرف من الأملاك التي تحتوي على حيوانات حية؛ أو أي مياه عادمة أخرى عندما تكون مختلطة بمياه الصرف.
النفايات:
هي جميع النفايات الغاذية، باستثناء الأسمالك الطازجة وأجرائها، والنفايات المنزلية والتغليفية الناتجة أثناء التشغيل العادي للسفن والتي قد تندرج إلى التخلص منها بصورة متواصلة أو دورية، فيما عدا المواد المعرضة أو المدرجة في ملحق آخر من الاتفاقية.
هو أي مرجع ترددي داخل الإحتراف يعمل بقول سايل أو مزدوج
للتوثيق على الانحبة 13، بما في ذلك نصوص وتنزيع والنظم التركيبية،
في حال استخدما
الكيريت المناطق التي ترد قانونها فيالملحق السادس من هذه الاتفاقية
المواد المستندة للمرافقة المعرفة في الفقرة (4) من المادة (1) من البروتوكول مونتريال بشأن المواد المستندة للأوزون لعام 1987
المواد المستندة للأوزون:
الحرق على متن السفن
(الترميد المتنني)
الترميد المتنني
المدونة الدولية للكيميائيات
مادة متطلبات و تجهيز السفن النافقة للكيميائيات الخطرة السالية التي اعتمدتها لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة
(19) و ما قد تخلده المنظمة من تعديلات عليها،
شرطية أن تعتمد تلك التعديلات وتدخل هذه الفضاء بما يتماشى مع أحكام المادة (16) من الاتفاقية المتعلقة بإجراءات تعديل أحد الملاحق
الملحقات:
حد موانى المملكة العربية السعودية.
السجل الإلكتروني
الدفع التقليدي
الدفع غير التقليدي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد