اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 185/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
خرق الاتفاقية والتخفيف في الحوادث:
١ - يحظر على جميع السفين لخرق المتطلبات الاتفاقية وذلك بالتصرف المواد الملوثة وفي لائم
الاتفاقية.
٢ - يلزم رباثة السفين بالإبلاغ عن أي ملوثة تكتشفها من مواد الطياح البيحرة البحرية
لدلؤه سواء كانت مصدرها سفين أو أي سفينة أخرى
٣ - يتم التحقيق في الحوادث البحرية المتعلقة بالاتفاقية من الجهات المعنية مع مراعاة
الخطوط التجورية والصارة من المظرفة البحرية و دون الإخلال بالأحكام والفواض
ذات الصلة الواردة في المدونات الدولية و التصورات المحلية كما يتم اتخاذ التدابير
اللازمة لمد الحد من الاحتجاز غير المبرر للسفين.
٤ - يجوز للمحكمة أن تحدد العقوبات التي تتناولها الاتفاقية على نحو يشكل انتهاكا
لأحكامها. وإذا أخطر التنفيذ اتفاقية، يرفع تقرير بذلك إلى هذه الجهة كي تتخذ التدبير
الملاءم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد