اللائحة التنفيذية (للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م) لعام 1443هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 185/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاعفاءات والاستثناءات
1- للسلطة البحرية منع الاعفاءات والاستثناءات من بعض المتطلبات وفقا لأحكام الاتفاقية وملاحقها مع مراعاة الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية وما تضعه المملكة من لوائح وقرارات ذات العلاقة
2- تقوم السلطة البحرية بإبلاغ المنظمة وفي مدة لا تتجاوز (90) يوما أي إعفاءات أو استثناءات من متطلبات الاتفاقية أو هذا القرار تم منحها بالإضافة إلى الإبلاغ تفاصيل الإعفاء أو الاستثناء وأسبابه
الفصل الأول
منع التلوث بالزيت (الملحق الأول)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد