قانون مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها في دول مجلس التعاون قانوناً استرشادياً لعام 1434هـ
المادة 13ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 193
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الجهة المختصة الكشف المستمر والتفتيش الدائم على المزروعات بمياه الصرف الصحي المعالجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد