القانوني

قانون مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها في دول مجلس التعاون قانوناً استرشادياً لعام 1434هـ

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
193

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمرافق المعتمدين لمصالح المياه والصرف الصحي، أو البلديات الذين يحملون بطاقة شخصية تثبتهم الرسمية، الحق في دخول مواقع تجميع مياه الصرف الصحي في المنشأة العامة أو الخاصة، بغض النظر بالتفتيش، والمراقبة، والقياس، وأخذ العينات، والاختبارات المتعلقة باستدعائها بما يتبع مع هذا القانون (النظام).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٦/١٢