قانون مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها في دول مجلس التعاون قانوناً استرشادياً لعام 1434هـ
المادة 12ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 193
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط في مياه الصرف الصحي ثانيا استعمالها لأغراض الري المجدد، أن تكون متوافقة مع المعايير القياسية الموضحة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد