القانوني

قانون مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها في دول مجلس التعاون قانوناً استرشادياً لعام 1434هـ

المادة 14
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
193

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلتزم الجهة التي يخرج لها باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، بالتزامات التي تحددها الجهة المختصة وهي: ١. تنفيذ التعليمات الطارئة التي تصدرها الجهة المختصة بإيقاف استخدام المياه لأسباب تراه ضرورية. ٢. عدم استخدام المياه لغير الغاية المصرح بها، وعدم إجازتها للعبر. ٣. عدم تجاوز كمية المياه المحددة في التصريح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٦/١٢