قانون مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها في دول مجلس التعاون قانوناً استرشادياً لعام 1434هـ
المادة 11ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 193
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنع في مياه الصرف الصحي، المعالجة ثلاثيا – التي يراد استعماها لأغراض الري، غير المجدد – أن تكون موافقة لمعايير القياسية التي توضحها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد