القانوني

قانون مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها في دول مجلس التعاون قانوناً استرشادياً لعام 1434هـ

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
193

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر على أي شخص إلحاق أي ضرر بمرافق الصرف الصحي، أو أن يصرف أي نوع من المياه، أو النفايات، أو المواد التي تؤدي إلى الإضرار بعملية معالجة الصرف الصحي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٦/١٢