قانون مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها في دول مجلس التعاون قانوناً استرشادياً لعام 1434هـ
المادة 9ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 193
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر على أي شخص إلحاق أي ضرر بمرافق الصرف الصحي، أو أن يصرف أي نوع من المياه، أو النفايات، أو المواد التي تؤدي إلى الإضرار بعملية معالجة الصرف الصحي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد