القانوني

قانون مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها في دول مجلس التعاون قانوناً استرشادياً لعام 1434هـ

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
193

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تولي الجهات المسؤولة عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي مسؤولية تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة إذا لم تكن تتماشى مع متطلبات هذا القانون (النظام)، بعد إجراء التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالبلدية. ٢. إذا كانت المياه الخارجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي لا تتماشى مع متطلبات هذا القانون (النظام) ولاحمة التنفيذية، فيجب على الجهة في الشبكة العامة أو الاستخدام الخاصة، فيجب على الجهة الملائمة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الملوثات وتعديلها وفقا للمتطلبات واللائحة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٦/١٢