قانون مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها في دول مجلس التعاون قانوناً استرشادياً لعام 1434هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 193
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلزم الجهات الحكومية والخاصة بما في ذلك المؤسسات التجارية والصناعية، قبل تصريف مياه الصرف الصحي عبر المطابقة للمواصفات، بإجراء معالجة مناسبة لمياه الصرف الصحي على نطاقها، وذلك قبل تصريفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة، بحيث تتطابق مع المعايير القياسية الموصوفة في هذا القانون (النظام) ولانتهجه التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد