قانون مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها في دول مجلس التعاون قانوناً استرشادياً لعام 1434هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 193
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة عدم توافر شبكة الصرف الصحي العامة فإن يجب على المالك توصل أنبوب صرف المني إلى خزان قابل خاص به، وتوصيله فرعية أخرى معلقة بشبكة الصرف الصحي العامة مستقبلا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد