القانوني

قانون مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها في دول مجلس التعاون قانوناً استرشادياً لعام 1434هـ

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
193

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف هذا القانون (النظام) إلى وضع الضوابط والمعايير القياسية التي تحكم التوصل إلى مستويات مقبولة لإعادة استخدام مواد الصرف الصحي بعد معالجتها وذلك بهدف تحقيق مستويات أعلى لاستفادة من مختلف أنواع هذه المياه في مجالات الري الزراعي، وري الحدائق والأماكن الترويحية، والأغراض الصناعية وعليه استخدامات أخرى، بما يتماق مع المعايير القياسية الموصوفة في هذا القانون (النظام) ولانتهجه التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٦/١٢