القانوني

قانون مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها في دول مجلس التعاون قانوناً استرشادياً لعام 1434هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
193

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام)، تكون العبارات والمفردات التالية المعنى الموضحة أمام كل منها ما لم يقضى سياق النص معنى آخر: ١. الدول الأعضاء: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ٢. المجلس الأعلى: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ٣. الجهة المختصة: هي واحدة أو أكثر من جهات الاختصاص المعنية بشؤون الصرف الصحي بالدول الأعضاء. ٤. الترخيص: الموافقة الخطية الصادرة من الجهة المختصة. ٥. المرقاب: الموظف المعين من الجهة المختصة لحسب القانون والأنظمة المتعلقة في كل دولة. ٧. مياه الصرف الصحي: هي المياه الحاملة للفضلات التي مصدرها المسالك والمناطق التجارية والحكومية والمؤسسات والصناعات بعد معالجتها، و أي كدرة من المياه الجوفية والمشاللية التي يمكن أن تتسرب إلى شبكة مياه الصرف الصحي العامة. ٨. مياه الصرف الصحي المعالجة: هي مياه الصرف الصحي بعد معالجتها طبقا للمتطلبات القياسية نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة التي يمكن استخدامها. ٩. المعالجة الثانية: هي مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها من طريق المعالجة المتقدمية بالتسرب والتطهير. ١٠. المعالجة الثلاثية: هي مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة الحيوية المثبتة بالشرش والتطهير و أو عمليات أخرى. ١١. المعالجة الحيوية: هي عمليات المعالجة التي تهدف إلى تثبيت البكتيريا في مياه الصرف الصحي، لانتقاص تركيز المواد العضوية فيها. ١٢. المعالجة العضوية: هي أداء ميزانية، أو كيميائية، أو عضوية، أو بتكنولوجية، أو اشعاعية موجهة في مياه الصرف الصحي، وتعمل على تندي ن نوعية المياه، أو تشكيل خضرة عند الإسقاطة من هذه المياه. ١٣. مرافق الصرف الصحي: هي المنشآت والمعدات التي تضبطها جميع مياه الصرف الصحي وتخزينها، ونقلها، ومعالجتها، وتجفيفها. ١٤. الري غير المجد: الذي يستخدم فيه مياه صرف صحي لمعالجة المياه أو أكثر وتتخذ استخدامه اللانتهية لهذا القانون (النظام). ١٥. الري المجد: الذي يستخدم فيه مياه صرف صحي لمعالجة نتائج النظام. ١٦. أقصى مستوى الموالية: هو الحد الأقصى لمستوى المعالجة المسموح بووجودها في مياه الصرف الصحي، وفقا لمعايير القياسية. ١٧. الميادة: ١٨. المحطة: هي ميدان تلوث مياه مساوية لمعايير المحددة لمياه الصرف الصحي المعالجة أو نوفيها. ١٩. الحنق المستمر للمياه المعالجة: هو سطح مياه الصرف الصحي المعالجة. ٢٠. أنوبي صرف المندي: هو امدادة غرفة التفتيش النهائية لمياه نحو شبكة صرف الصرف الصحي العامة. ٢١. خزانات التحلل: هو حزان ممتص (نفر) غير قابل بالتنظيف الأرضي، لاستيعاب مياه الصرف المعالجة. ٢٢. المخرج الطبيعي: هو أي مصب لصب مياه الأمطار أو المدلول أو مياه الصرف الصحي المعالجة لتتفق في مجرى مائي، أو واد أو بركة، أو خندقة أو بحيرة، أو أي وسط آخر للمياه الجوفية أو السطحية. ٢٣. الممكنفات الصخري: هي جزء من المنكون الجيولوجي تظهر صدوره فوق سطح الأرض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٦/١٢