قانون مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها في دول مجلس التعاون قانوناً استرشادياً لعام 1434هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 193
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على أصحاب المجامعات الكبيرة إنشاء محطة معالجة خاصة، وذلك بحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك وتحديد الإنشاءات حجم هذه المجامعات، والمواصفات الفنية لها، ويتم صرف جميع المتطلبات، وكل وحماية المرافق الخاصة بالتخلص من مياه الصرف الصحي الخارجة من مجمعه بطريقة صحية دائمة على نطاق الخدمة الخاصة وظنا للأصول الفنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد