القانوني

قانون مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها في دول مجلس التعاون قانوناً استرشادياً لعام 1434هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
193

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة توافر محطة معالجة لدى جهة ما فيجب أن تكون معايير تشغيلها وصيانتها حسب أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، كما يجب تأمين جميع المعلومات التي تحتاج إليها الجهات المختصة تطبيقا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٦/١٢