القانوني

قانون مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها في دول مجلس التعاون قانوناً استرشادياً لعام 1434هـ

المادة 17
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
193

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب ألا تقل نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة المتاهلة في مختلف مجالات الإنشاء والتربية والأسمك عن المعايير المحددة للمعالجة الثلاثية الموضحة باللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، ويجب إجراء معالجة إضافية ملائمة على نفقة الجهة المستفيدة لتأمين بيئة مائية صالحة لحياة الأسماك، أو مختلف مجالات الأنشطة الريفية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٦/١٢