قانون مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها في دول مجلس التعاون قانوناً استرشادياً لعام 1434هـ
المادة 17ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 193
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب ألا تقل نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة المتاهلة في مختلف مجالات الإنشاء والتربية والأسمك عن المعايير المحددة للمعالجة الثلاثية الموضحة باللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، ويجب إجراء معالجة إضافية ملائمة على نفقة الجهة المستفيدة لتأمين بيئة مائية صالحة لحياة الأسماك، أو مختلف مجالات الأنشطة الريفية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد