القانوني

قانون مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها في دول مجلس التعاون قانوناً استرشادياً لعام 1434هـ

المادة 19
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
193

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة توقف المعالجة، لا يجوز تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة، أو غير المعالجة التي لا تتوافق مع المعايير القياسية، في الموضحة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، في منافذ المنكشطات الصحية للطبيعة، أو المجاري المائية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٦/١٢