قانون مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها في دول مجلس التعاون قانوناً استرشادياً لعام 1434هـ
المادة 19ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 193
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة توقف المعالجة، لا يجوز تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة، أو غير المعالجة التي لا تتوافق مع المعايير القياسية، في الموضحة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، في منافذ المنكشطات الصحية للطبيعة، أو المجاري المائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد