قانون مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها في دول مجلس التعاون قانوناً استرشادياً لعام 1434هـ
المادة 21ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 193
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب الحصول على تصريح كتابي من الجهة المختصة قبل إجراء الحقن المباشر لمياه الصرف الصحي المعالجة إلى باطن الأرض، ويعد التأكد من مطابقة ذلك للمعايير القياسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد