قانون مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها في دول مجلس التعاون قانوناً استرشادياً لعام 1434هـ
المادة 23ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 193
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نصرح باستخدام الحامة الحارجة من محطات معالجة الصرف الصحي في
المجالات المختلفة بتصريف من الجهة المختصة، كما هو موضح في اللائحة
التنفيذية لهذا القانون (النظام).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد