القانوني

قانون مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها في دول مجلس التعاون قانوناً استرشادياً لعام 1434هـ

المادة 24
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
193

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلتزم الجهة المسؤولة عن تشغيل محطة المعالجة، بإجراء تحاليل على عينات من مياه الصرف الصحي المعالجة، ومن قبل الجهة النقادة عن محطة المعالجة دوريا، وذلك في مختبرات معتمدة من قبل الجهة المختصة، وتزويد الجهة المختصة بنسخة بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٦/١٢