قانون مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها في دول مجلس التعاون قانوناً استرشادياً لعام 1434هـ
المادة 24ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 193
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلتزم الجهة المسؤولة عن تشغيل محطة المعالجة، بإجراء تحاليل على
عينات من مياه الصرف الصحي المعالجة، ومن قبل الجهة النقادة عن محطة
المعالجة دوريا، وذلك في مختبرات معتمدة من قبل الجهة المختصة، وتزويد
الجهة المختصة بنسخة بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد