القانوني

قانون مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها في دول مجلس التعاون قانوناً استرشادياً لعام 1434هـ

المادة 25
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
193

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم إجراء القياسات والتحاليل المذكورة في مواد هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، طبقا لأحدث الطرق و الوسائل القياسية، ونلك إلى أن يتم إعداد مواصفة قياسية لمياه الصرف الصحي المعالجة والحمأة. (صفحة ٩ من ٩)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٦/١٢