قانون مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها في دول مجلس التعاون قانوناً استرشادياً لعام 1434هـ
المادة 25ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 193
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم إجراء القياسات والتحاليل المذكورة في مواد هذا القانون
(النظام) ولائحته التنفيذية، طبقا لأحدث الطرق و الوسائل القياسية،
ونلك إلى أن يتم إعداد مواصفة قياسية لمياه الصرف الصحي المعالجة
والحمأة.
(صفحة ٩ من ٩)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد