قانون مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها في دول مجلس التعاون قانوناً استرشادياً لعام 1434هـ
المادة 26ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 193
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نطبق كل دولة من الدول الأعضاء، العقوبات الخاصة بمخالفات أحكام هذا القانون (النظام)، أو من لائحته التنفيذية، وذلك وفقا للقوانين والأطرمة المعرية لديها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد