قانون مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها في دول مجلس التعاون قانوناً استرشادياً لعام 1434هـ
المادة 22ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 193
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة إلى البحار يجب إتيان
الموافقات القابلة البيئة لحماية البيئة، ويحظر تصريف مياه الصرف
الصحي المعالجة إلى المصبطات المائية مثل بحيرات السدود.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد