قانون مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها في دول مجلس التعاون قانوناً استرشادياً لعام 1434هـ
المادة 20ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 193
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز التخلص من مياه الصرف الصحي المعالجة في الأراضي القاحلة أو مجاري الأودية، والمجاري الطبيعية بعد إجراء التنظيف اللازم مع الجهات المختصة والحصول على تصريح كتابي منها، ووفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد