قانون مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها في دول مجلس التعاون قانوناً استرشادياً لعام 1434هـ
المادة 18ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 193
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الصناعة وفقا للمعايير القياسية الموضحة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، ويحظر استخدامها في صناعة المواد الغذائية ومواد تغليفها وتعبئتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد