القانوني

التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء لعام 1436هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
196

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يقوم الأمين العام لمجلس الوزراء – بناءً على توجيه اللجنة العامة – بتوزيع مشروعات الأنظمة على الوزراء أعضاء مجلس الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المعنية المستقلة، ويحال أصل المعاملة إلى هيئة الخبراء. 2- ترسل الملحوظات المتعلقة بمشروعات الأنظمة إلى هيئة الخبراء مباشرة، وتتولى الهيئة تحضير مشروعات الأنظمة وإعداد الدراسات اللازمة لها بالتنسيق مع الجهة التي رفعت مشروع النظام والجهات الأخرى ذات العلاقة. 3- يقوم الأمين العام لمجلس الوزراء – بناءً على توجيه من اللجنة العامة – بإحالة المعاملات إلى هيئة الخبراء لدراستها وفقاً لما أوصت به اللجنة العامة في شأنها. 4 -تقوم اللجنة العامة بدراسة ما تنتهي إليه هيئة الخبراء في شأن المعاملات المحالة إليها، واتخاذ ما تراه في شأنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٤/٢٠