القانوني

التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء لعام 1436هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
196

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعرض المعاملات الواردة من الديوان الملكي على اللجنة العامة للنظر في إحالتها إلى أي من المجلسين لاتخاذ ما يراه في شأنها، أو إحالتها إلى هيئة الخبراء لدراستها، ما لم يتطلب الأمر عرضها على مجلس الوزراء أو إعادتها إلى الديوان الملكي لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٤/٢٠