التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء لعام 1436هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 196
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعرض المعاملات الواردة من الديوان الملكي على اللجنة العامة للنظر في إحالتها إلى أي من المجلسين لاتخاذ ما يراه في شأنها، أو إحالتها إلى هيئة الخبراء لدراستها، ما لم يتطلب الأمر عرضها على مجلس الوزراء أو إعادتها إلى الديوان الملكي لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد