التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء لعام 1436هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 196
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون اللجنة العامة لمجلس الوزراء هي المشرفة على سير المعاملات واتخاذ ما تراه في شأنها؛ بما يحقق الأهداف والرؤى التي يرسمها مجلس الوزراء والمجلسان. وتعرض اللجنة العامة على رئيس الديوان الملكي الموضوعات الواردة إليها التي ترى أخذ توجيه رئيس مجلس الوزراء في شأنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد