القانوني

التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء لعام 1436هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
196

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون اللجنة العامة لمجلس الوزراء هي المشرفة على سير المعاملات واتخاذ ما تراه في شأنها؛ بما يحقق الأهداف والرؤى التي يرسمها مجلس الوزراء والمجلسان. وتعرض اللجنة العامة على رئيس الديوان الملكي الموضوعات الواردة إليها التي ترى أخذ توجيه رئيس مجلس الوزراء في شأنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٤/٢٠