التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء لعام 1436هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 196
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للأمين العام لمجلس الوزراء مساعد في كل مجلس من المجلسين، تناط به مهمات تنظيم اجتماعات المجلس وإعداد جدول أعماله، وتبليغ الأعضاء بموعد الاجتماع وتزويدهم بجدول الأعمال قبل موعد الاجتماع بوقت كاف، وتوثيق محضر الاجتماع وحفظه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد