القانوني

التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء لعام 1436هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
196

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للأمين العام لمجلس الوزراء مساعد في كل مجلس من المجلسين، تناط به مهمات تنظيم اجتماعات المجلس وإعداد جدول أعماله، وتبليغ الأعضاء بموعد الاجتماع وتزويدهم بجدول الأعمال قبل موعد الاجتماع بوقت كاف، وتوثيق محضر الاجتماع وحفظه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٤/٢٠