القانوني

التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء لعام 1436هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
196

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- تصدر التوصيات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. 2- تُثْبَتُ مداولات كلَّ مجلسٍ وتوصياته في محاضر، ويعرض الأمين العام لمجلس الوزراء تلك التوصيات على اللجنة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٤/٢٠