التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء لعام 1436هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 196
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تصدر التوصيات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
2- تُثْبَتُ مداولات كلَّ مجلسٍ وتوصياته في محاضر، ويعرض الأمين العام لمجلس الوزراء تلك التوصيات على اللجنة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد