القانوني

التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء لعام 1436هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
196

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- لكل مجلس أن يكوّن لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة أو متابعة ما يكلفهم به. 2- لرئيس كل مجلس -عند الاقتضاء- أن يدعو من يراه من الوزراء غير الأعضاء في المجلس أو رؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة أو غيرهم لحضور أيّ من جلسات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٤/٢٠