القانوني

التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء لعام 1436هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
196

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بتلك الشؤون ومراجعة الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية والتنموية اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذها، والتنسيق بينها، وله على وجه الخصوص إبداء المرئيات في شأن ما يأتي: 1 -الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمارية والتجارية والصناعية، والتعليمية والصحية، والاجتماعية والبلدية، والمائية والزراعية والبيئية، والثقافية والرياضية، والتقنية، وشؤون الطاقة والتعدين، والنقل والإسكان والخدمات والموارد البشرية، والسياحة والآثار، والتنظيم الإداري، وغير ذلك من الشؤون التنموية. 2 -مشروع أهداف خطة التنمية ووثيقة الخطة وتقارير متابعتها، ومشروع الميزانية العامة للدولة والحسابات الختامية. 3 -ما تعده الجهات العدلية لتطوير المرفق العدلي، بما لا يؤثر على استقلاله ولا يخل بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة. 4- الموضوعات ذات الصلة بالمنظمات الإقليمية والدولية التي تكون المملكة عضواً فيها، بما يحقق المصالح العليا للمملكة ورؤاها الاستراتيجية، وذلك بما لا يخل باختصاصات مجلس الشؤون السياسة والأمنية. 5 -أداء الأجهزة الحكومية ذات الصلة بعمل المجلس بما لا يخل باختصاصات الأجهزة المعنية. 6 -أي موضوع يحيله إليه رئيس مجلس الوزراء أو يطلب رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية دراسته. ويُستكمل ما يلزم في شأن ما ينتهي إليه المجلس وفقاً للإجراءات النظامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٤/٢٠