التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء لعام 1436هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 196
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لكل مجلس سكرتارية (أو أكثر) تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، تضم عدداً من المستشارين والمتخصصين في المجالات الداخلة في اختصاصاته، ولكل من المجلسين الاستعانة بمن يراه فيما يحتاج إليه من خلال الندب أو التكليف أو التعاقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد