القانوني

التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء لعام 1436هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
196

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لكل مجلس سكرتارية (أو أكثر) تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، تضم عدداً من المستشارين والمتخصصين في المجالات الداخلة في اختصاصاته، ولكل من المجلسين الاستعانة بمن يراه فيما يحتاج إليه من خلال الندب أو التكليف أو التعاقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٤/٢٠