التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء لعام 1436هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 196
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى مجلس الشؤون السياسية والأمنية تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بتلك الشؤون ومراجعة الاستراتيجيات والخطط السياسية والأمنية اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذها، والتنسيق بينها، وله على وجه الخصوص إبداء المرئيات في شأن الآتي:
1- شؤون الدولة الخارجية.
2- شؤون الدولة الأمنية والعسكرية.
3- الأحداث والتطورات والظواهر المهمة (السياسية، والأمنية، والعسكرية، والإعلامية) على المستوى الإقليمي والدولي؛ مما له تأثير على الأمن الوطني ومصالح المملكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
4 -كل ما يتصل بالشؤون الإسلامية، وتوجيه الجهات المعنية بما يلزم حيال ذلك.
5 -أي موضوع يحيله إليه رئيس مجلس الوزراء أو يطلب رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية دراسته.
ويُستكمل ما يلزم في شأن ما ينتهي إليه المجلس وفقاً للإجراءات النظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد