القانوني

التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء لعام 1436هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
196

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف هذا التنظيم إلى ترتيب سير العمل في أجهزة مجلس الوزراء، وتحديد إجراءات سير العمل فيها، بما يؤدي إلى تكامل المهمات والمسؤوليات ويحقق المصلحة العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٤/٢٠