القانوني

التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء لعام 1436هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
196

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشأ لكل مجلس "مكتب لإدارة المشروعات" يكون مقره الأمانة العامة، وتكون مهمته التحقق من التزام الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والأوامر والقرارات والأهداف والرؤى ذات الصلة باختصاصات المجلس، ومتابعة المشروعات التي تباشر تلك الجهات بتنفيذها. وتضع اللجنة العامة إجراءات عمل مكتبي إدارة المشروعات، وتعتمد بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٤/٢٠