القانوني

التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء لعام 1436هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
196

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجتمع كل مجلس بصفة دورية وفق ما يحدده رئيس المجلس، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه، ولعضو المجلس أن ينيب عنه عضواُ آخر. وللمجلس أن يعقد اجتماعاً كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على دعوة رئيسه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٤/٢٠