التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء لعام 1436هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 196
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستمر إجراءات سير عمل أجهزة مجلس الوزراء وفقاً لما هو معمول به حالياً، وذلك فيما لم يرد به نص في هذا التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد