القانوني

التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء لعام 1436هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
196

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستمر إجراءات سير عمل أجهزة مجلس الوزراء وفقاً لما هو معمول به حالياً، وذلك فيما لم يرد به نص في هذا التنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٤/٢٠