القانوني

التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء لعام 1436هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
196

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلغي هذا التنظيم كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به من تاريخ اعتماده.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٤/٢٠